الإمام الشافعي

175

أحكام القرآن

قراءة على شيخنا ؛ وبعضه غير مسموع : فإنه لم يسمعه في النقل . فرويت الجميع بالإجازة ؛ وباللّه التوفيق . * * * واحتج ( أيضا ) - في اشتراط الولاية في النكاح « 1 » - : بقوله عزّ وجلّ : ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ : بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ : 4 - 34 ) ؛ وبقوله ( تعالى ) في الإماء : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ : 4 - 25 ) . * * * ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : « قال اللّه عزّ وجلّ : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ، وَالصَّالِحِينَ : مِنْ عِبادِكُمْ ، وَإِمائِكُمْ : 24 - 32 ) . » « قال : ودلت « 2 » أحكام اللّه ، ثم رسوله ( صلى اللّه عليه وسلم ) : على أن لا ملك للأولياء [ آباء كانوا أو غيرهم « 3 » ؛ ] على أياماهم - وأياماهم : الثيّبات . - : قال اللّه عزّ وجل : ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ : 2 - 232 ) ؛ وقال ( تعالى ) في

--> ( 1 ) كما في الأم ( ج 5 ص 11 و 149 ) . وراجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 124 ) بعض ما ورد في ذلك . ( 2 ) في الأم ( ج 5 ص 36 ) : « فدلت » ؛ وما في الأصل هو الظاهر . ( 3 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 36 ) للايضاح والفائدة .